الإداره العامه للخدمات و تحسين الاراضى.
   إجراءات التسجيل للمركبات السمادية وملقحات التربة ومحسنات التربة ومنظمات النمو.
   إجراءات الرقابة.
   المستندات المطلوبه لاستخراج تراخيص الاتجار في الاسمده والمخصبات.
   الرسوم المقررة.
   طلب تسجيل مخصبات زراعية.
   المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص مصنع مخصبات.
   ارشادات هامه لتسجيل الاسمده في مصر .
   القرار الوزاري رقم 518 لسنة 1986 المنظم للأسمده والأغذيه والأعلاف.
   الإداره العامه للخدمات و تحسين الاراضى.
أنشئت بمعهد بحوث الأراضي والمياه و البيئة الإدارة العامة للخدمات وتحسين الأراضي بهدف القيام بأعمال الرقابه و التحاليل للأسمده و المخصبات و محسنات التربه وتضم قسمي التحاليل و الرقابة على المخصبات.
ويختص قسم التحاليل بالآتي:
أ - تحليل العينات التي تؤخذ من الوارد للبلاد من الأسمده و المخصبات ولا يفرج نهائيا عنها إلا بعد أن تثبت مطابقة هذه العينات للمواصفات المسجل عليها السماد.
ب -  تحليل عينات الأسمدة والمخصبات التي تصنع محليا داخل البلاد قبل توزيعها.
ت - تحليل العينات التي تؤخذ دوريا بمعرفة مفتشى الرقابة من تجار الاسمده حتى يمكن ضمان استعمال مركبات سليمة مطابقة للمواصفات في الإنتاج الزراعي.
ث - تحليل عينات الاسمدة و المخصبات التي ترد من النيابة في حالة الضبطيات التي تتم بمعرفة شرطة المسطحات بالإشتراك مع مفتشي الرقابة.
ويختص قسم الرقابة بالآتي:
أ - القيام بفحص جميع الأسمده الكيميائية الواردة من الخارج وهى على السفن بمعرفة مفتشي الرقابة وأخذ عينات منها و إرسالها إلي المعامل لإجراء التحاليل عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات المسجلة عليها وذلك قبل الإفراج عنها.
ب - التفتيش على مصانع الأسمده المحلية على مستوى الجمهورية و أخذ عينات منها للتحليل و كذلك الرقابة المستمرة على الشركات و الأفراد بصفة دوريه للتأكد من صلاحية الاسمدة وعدم تأثرها بالتخزين و عدم غشها حماية للإنتاج الزراعي.
ت - استصدار تراخيص إتجار و تصنيع الاسمده وتجديد ما انتهى منها.
ث - القيام بأعمال الضبطيات بالتعاون مع شرطة المسطحات لضبط و فحص الاسمده لدى المصانع العشوائية أو الأفراد الذين يقومون بغش الاسمده.
   إجراءات التسجيل للمركبات السمادية وملقحات التربة ومحسنات التربة ومنظمات النمو.
أولاً :
يقدم طلب التسجيل للأمانه الفنية مستوفيا ما يلي:
1- الاسم التجاري للمركب و الاسم العلمي.
2-  اسم الشركة المنتجة و بلد المنشأ.
3-  صورة من البطاقة الملصقة على العبوات موضح بها بيان التركيب من العناصر السمادية المختلفة و أي إضافات أخري مساعده و الصور الكيميائية الموجودة عليها و نسبها المئوية طبقا للذائب منها في الماء المقطر المتعادل.
4-  نوع و تركيب العامل المخلبي إن وجد.
5-  شهادة تحليل من الجهة المنتجة متضمنا الجرعة المناسبة و طريقة التجهيز معتمدة من القنصلية المصرية في بلد المنشأ
6-  عدد 5 عينات في عبوات مناسبة الحجم مغلفة ومختومة بخاتم الشركة المنتجة أو من ينوب عنها.
ثانياً :
في حالة المخصبات الحيوية ومحسنات التربة و المركبات التي يصعب تحديد نسب مكوناتها لا يتم تسجيلها إلا بعد خضوعها للتجربة العملية حسب النظام الذي تضعه اللجنة العليا للمعمل المركزي على ألا تزيد المدة اللازمة لتلك الاختبارات عن سنه كاملة و على محاصيل متنوعة مع سداد رسم تسجيل قدره عشرة جنيهات بالاضافة إلي خمسمائة جنيه مصاريف إجراء التجربة العملية والحقلية.
ثالثاً :
تحال البيانات المشار إليها في المادة أولاً لمعهد بحوث الأراضي و المياه لأخذ الرأي الفني في مدى الصلاحية و أي توصيات فنية في خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تسليمها على أن تراعى اللجنة جميع العوامل الفنية .
رابعاً :
يتولى مدير عام المعمل المركزي إرسال صورة من البيانات الخاصة بالمركب إلى اثنين أو اكثر من المراكز البحثية أو الجامعات أو السادة الأساتذة المتخصصون من الوزارة أو خارجها للإفادة بالرأي على أن يصل الرد خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمه البيانات .
خامساً :
يتولى مدير عام المعمل المركزي تجميع التقارير الواردة من لجنة المخصبات و الجهات المحايدة الأخرى في ملف من صورتين و يقوم بإعداد تقرير جماعي بالرأي الفني في قبول تسجيل المركب من عدمه على أن ينتهي من هذا خلال خمسة أيام من ورود الردود و في حالة عدم ورود رد من إحدى الجهات التي تم تسليمها البيانات يعتبر ذلك موافقة منها مع عدم صرف حافز عن العمل الذي لم يقدم عنه تقريراً.
سادساً :
يتم إرسال الملف كاملاً إلي مراقبة خدمات الأراضي بمعهد بحوث الأراضي و المياه لتسجيل المركب و يحتفظ المعمل المركزي بصورة كاملة من الملف و يدون عليها رقم التسجيل و تاريخه على أن يتم التسجيل خلال 72 ساعة من إرسال الملف بالرأي الفني كاملا .
سابعاً :
1- يكون التسجيل صالحاً لمدة خمسة سنوات من تاريخ التسجيل للمركب بالإدارة المذكورة بالمادة السابقة و عند تجديد التسجيل تتبع نفس الإجراءات إلا في الحالات التي يثبت فيها حدوث أي أضرار من استخدام المركب فللجنة العليا لمعمل التحليل الحق في إلغاء التسجيل و يتم إخطار مقدم التسجيل و الإدارة المذكورة في المادة السابقة بذلك .
2-  يسلم مندوب مقدم الطلب و العينة صورة من شهادة التسجيل .
3- لا يعتبر التسجيل للمركب مانعاً من قيام أي مستورد باستيراد هذا المركب و لا تعطى استمارة التسجيل أي حقوق لحاملها لدى الوزارة فيما يتعلق بالعلاقة بينه و بين الشركة المنتجة .
   إجراءات الرقابة.
أولاً :
عند وصول الرسالة إلى الدائرة الجمركية يتقدم المستورد بطلب إفراج مؤقت مشفوعاً بما يلي:-
أ-  صورة بوليصة الشحن موقعاً على ظهرها بأسم و ختم المستورد .
ب-  صورة الفاتورة موقعاً على ظهرها بأسم و ختم المستورد .
ت صورة من شهادة تسجيل المركب توضح سريانها وقت حصوله على الموافقة الاستيرادية .
ث-  مصاريف التحليل و الرقابة و اختبارات الجودة أثناء بقاء المركب معروضاً للتداول بالأسواق بما يعادل 2,.% من إجمالي ثمن بيع الرسالة .
جصورة البطاقة الملصقة على العبوات موضح بها البيانات السابق ذكرها عند التسجيل مع إضافة رقم التشغيلة و تاريخ الإنتاج و تاريخ انتهاء الصلاحية .
ثانياً :
يتم سحب 5 عينات قانونية من الرسالة في حضور صاحب الرسالة أو ممثله الرسمي و يتبع في اخذ العينات الأسلوب العلمي المتعارف عليه و بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص على الأقل يتغير تشكليها بصفة دورية و يحدد أسماءها رئيس اللجنة العليا للمعمل و يتم إعطائها أرقام كودية تسجل على العبوات و يحتفظ بسجل خاص في خزينة المعمل يوضح حقيقة هذه الأرقام .
ثالثاً:
يتم تحليل العينة المسحوبة قانونياً خلال مدة 15 يوماً من تاريخ أخذ العينة و لمدير المعمل المركزي الحق في امتداد فترة التحليل عشرة أيام أخرى عند الحاجة و يتبع في التحليل الطرق التحليلية الرسمية المنشورة في Association of Official Agricultural Chemists (AOAC). . كلما أمكن ذلك على أن يتم استخدام طرق تحليل واحدة بجميع المعاهد و تعتمد طرق التحليل من اللجنة العليا .
رابعاً :
يتم التحليل حسب الأرقام الكودية بالمعمل المركزي للمواد الغذائية مع إرسال عينة أو عينتين للتحليل في معامل كليات الزراعة أو مراكز البحوث المتخصصة و يحتفظ لدى المعمل المركزي بالعينتين المتبقيتين كمرجع للرجوع إليها عند الحاجة – و يتم التخلص من العينات الزائدة بعد سنتين أو بعد استيراد ثلاث دفعات من نفس المركب أيهما اقرب .
خامساً :
في حالة مطابقة التحليل للمواصفات الواردة بشهادة التسجيل يتم الإفراج النهائي عن الرسالة مع ضرورة مراعاة أن تكون جميع العبوات مغلقة بمعرفة الشركة المنتجة و عليها البطاقة الخاصة بالبيانات السابق ذكرها .
سادساً :
في حالة عدم مطابقة تحليل المركب للمكونات المسجل بها يمكن إجراء الاتى:-
أ-  التظلم خلال أسبوع من صدور قرار الرفض أو خمسة أسابيع من تاريخ سحب العينة عند الإفراج المؤقت و يقدم التظلم إلي السيد رئيس اللجنة العليا للمعمل المركزي لتحليل المواد الغذائية مبيناً بالتظلم وجهة نظر المتظلم من حيث ما إذا كان التظلم من نتيجة التحليل أو الفحص . و لرئيس اللجنة العليا الحق في الأمر بإعادة التحليل في أحد المعامل المحايدة على أن يتم سحب عينات جديدة و يكون ممثلاً في اخذ العينة الجديدة ممثل المعمل المحايد و ممثل اللجنة السابق قيامها بسحب العينات للمرة الأولى و ممثل جديد من المعمل المركزي و مندوب المتظلم مع إخطار المتظلم شخصياً أو مندوبه بموعد اخذ العينة الجديدة و يقوم المتظلم بتسديد مصاريف إعادة التحليل و الفحص بما يعادل 1,% من إجمالي ثمن بيع الرسالة أي نصف المبلغ السابق تحصيله على أن يتم سحب العينات الجديدة و تحليلها خلال عشرون يوماً من تاريخ تقديم التظلم .
ب-  إذا جاءت النتيجة في صالح المتظلم يتم الإفراج فوراً عن الرسالة و ترد له المصاريف الإضافية التي دفعها لاعادة الفحص – و يُعد مدير عام المعمل المركزي تقريراً للعرض على اللجنة العليا في أول اجتماع تالي لحدوث هذه الحالة يوضح سبب هذا الاختلاف و تحديد المسئولية لضمان عدم التكرار و للجنة العليا اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية المستورد و المستهلك .
ت-  إذا جاءت نتيجة إعادة الفحص في غير صالح المتظلم و غير مطابقة لما هو مسجل عليه المركب يتخذ أحد الحلول التالية :-
1 – إذا كان المركب تالفاً أو غير صالح للاستعمال يجب إعادة تصديره على نفقة المستورد خلال أسبوع واحد من تاريخ إخطاره بالنتيجة فإذا لم يقم بذلك تعدم الرسالة و تصدر شهادة من المعمل المركزي للجمارك لمحاسبة المستورد على مصاريف الأرضية و التخزين .
2 – إذا كان المركب غير تالف أو كانت نسب بعض مكوناته غير مطابقة للوارد على البطاقة مما يستلزم تغيير نسبة الخلط أو التخفيف أو ضرورة تدعيمه بمركبات أخرى . فللمستورد الحق في التقدم بطلب للجنة العليا لمعمل تحليل المواد الغذائية يطلب فيه الإفراج عن هذه الرسالة تحت الشروط الآتية :-
**  معاملة الرسالة كبضاعة درجة ثانية أو درجة ثالثة حسب تقدير اللجنة العليا مع وضع ملصق بلون واضح و مميز يوضح ذلك على العبوة و يوضح فيه المكونات الحقيقية و الجرعة المقترحة للإضافة أو الخلط أو نسبة التخفيف تبعاً للتركيب الفعلي .
** تقوم اللجنة العليا بتخفيض السعر بناءً على ما تراه من نتيجة التحليل و التعهد السابق له تقديمه عند طلب الإفراج و قرارها في ذلك نهائيا بعد اعتماده من السيد الأستاذ الدكتور الوزير مع مراعاة أن تكون نسبة التخفيض مناسبة لنسبة النقص في المكونات الفعالة و تحدد اللجنة الأسس التي يتم عليها ذلك
 
الصفحة السابقة

الصفحة التالية

أعلى الصفحة

 
Copyright © 20008 Soils, Water and Environment Research Institute - All Rights Reserved
This site designed and hosted by Ekhnaton Market